في إطار تطبيق مبدأ حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة التي تم إعدادها أو حفظها ، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو شكلها أو وعاؤها ، يمكن الحصول أو الاطّلاع على هذه المعلومة عن طريق مطلب كتابي يقدّم في الغرض.
أوّلا : تقديم المطلب
أ. يكون مطلب الحصول على المعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي طبقا لنموذج معد مسبقا يضعه الهيكل على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي و يتم إيداع المطلب:
- إمّا مباشرة لدى الشركة (مكتب العلاقات مع المواطن ) الملزم بتسليم وصل في الغرض،
- أو عن طريق البريد مضمون الوصول إلى العنوان التّالي : الخطوط التونسية شارع محمد البوعزيزي الشرقية 2 – تونس 2035 .
- أو عن طريق البريد الإلكتروني : accesinfo@tunisair.com.tn
- أو عن طريق الفاكس : 31370296
يمكن الحصـول على مطبـوعة المطلب من مكتب العلاقـات مع المواطن مبـاشرة أو من موقع الواب
للخطـوط التـونسية : www.tunisair.com.tn
ب. إذا لم يتمكن طالب النفاذ إلى المعلومة من إعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة ، يقوم العون المتواجد بمكتب العلاقات مع المواطن بتقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم وصل .
ج. يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصلين 10 و 12 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ، إسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي ، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي ، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب.
د. إذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى المعلومة بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. وإذا لم يتمكن هذا الأخير الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد المعلومة المطلوبة بالدقة
الكافية ، فإن العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى المعلومة مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وإرشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.
ثانيا:آجال الرد على المطلب
أ. يتم الرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه عشرون (20 ) يوما.
ب. يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته ، من خلال الحرص على الرّد بصفة استعجاليه ودون تأخير و ذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعون (48) ساعة. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بعشرة أيام (10 ) إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة معلومات أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك.
ج. في صورة عدم توفر المعلومة لدى مكتب العلاقة مع المواطن ، يتعين على المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب ، إحالة المطلب إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص ، وفي صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر ، يتم إعلام صاحبه بذلك .
د. الخطوط التونسية ليست ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.
ثالثا: صور النفاذ إلى المعلومة
عند إعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ إلى المعلومة والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية :
- الاطلاع على المعلومة على عين المكان،ما لم يكن في ذلك إضرار بها،
- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،
- الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة ،عند الإمكان،
- الحصول على مقتطفات من المعلومة.
رابعا: الإعلام
أ. عندما يكون حق النفاذ إلى المعلومة متاحا يتمّ إعلام الطالب كتابيا :
- الصورة التي سيتم بها إتاحة المعلومة،
- المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت،
- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على المعلومة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب. عندما يتعذر إتاحة المعلومة، يتمّ إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب الرفض والأحكام الخصوصية الواردة في القانون التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض.
خامسا : المعاليم
أ. مبدئيا لكل شخص حق النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.
ب. إذا كان توفير المعلومة المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف ، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل (على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تتحمّلها الخطوط التونسية لتوفير المعلومة ومصاريف إرسال النسخة دون أن يكون مطالبا بدفع معاليم أخرى) .
ج. يتم تسليم المعلومة المطلوبة حال الاستظهار بما يفيد دفع المقابل.
سادسا : الطعون
أ. في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ، يمكن لطالب المعلومة أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز العشرين يوما ( 20 ) التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام القانون المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالب بالرد خلال العشرة أيام ( 10 ) الموالية لتاريخ طلب المراجعة.
ب. يكون التظلم وفقا للأنموذج المتوفر بمكتب العلاقات مع المواطن أو بموقع الواب،
ج. في حالة رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عدم ردّه خلال أجل عشر (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب يمكن لطالب المعلومة أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون و ذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني، و تبت الهيئة في الدعوى في أقرب الأجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة و أربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن و يكون قرارها ملزما للهيكل المعني.
د. يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.